أحمد بن عبد الرزاق الدويش

50

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يتعللون بأنهم لا يستطيعون القيام لأداء الفريضة بينما يقومون لأداء أعمالهم الدنيوية في أوقاتها . هل هذا المبلغ جائز لكي أتزوج به ؛ علما أن المبلغ إنما هو هبة منهم وليس دين ؟ ج : عليك الاستمرار في نصيحة إخوانك لأداء فريضة الفجر في وقتها ، وأن يعملوا الأسباب المعينة على ذلك ، ولا مانع من أخذك المبلغ منهم للمساعدة في تكاليف الزواج إذا كنت محتاجا لذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14571 ) س : إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام بمشيئة الله وتوفيقه ، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا هذا نصه : ( اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ وقدره : خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج ، على أن يشارك معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال ، وهكذا